احمد زيدان العضو الذهبى
عدد الرسائل : 448 العمر : 59 الموقع : مصر- طنطا العمل/الترفيه : محام حر- ناشط حقوقى - مدير المتظمة العربية للاصلاح الجنائى وحقوق الانسان بالدلتا- بمصر تاريخ التسجيل : 19/08/2009
| موضوع: ملخص أحكام الصيام 2 الأربعاء 2 سبتمبر 2009 - 6:17 | |
| المرض والصيام:-
المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما :- الأول : تجربة الشخص نفسه ، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه. الثاني : إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق. وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا.
الكبر والأمراض المزمنة:-
إذا بلغ الكبر بإنسان مبلغه فيرخص له في الفطر – رجلا كان أو امرأة- إذا كان الصيام يجهدهما ويلحق بهما مشقة عاتية، ومثلهما من ابتلي بمرض مزمن – يضره الصوم- والمقصود بالمرض المزمن : هو من أخبر الأطباء أنه لا يشفى من مرضه وفق قوانين الطب، وقد اختلف العلماء في هذه الفئة هل يجب عليهم الإطعام أم أن الصوم سقط عنهم دون بدل كالأطفال الصغار ؟ والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن عليهم عن كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، ولا بأس بدفع ما يساوي قيمة ذلك .
وإذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير، فإن الكفارة تسقط عنهما ؛ لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل.
ويلتحق بهذه الفئة أصحاب الأعمال الشاقة التي لا يحتمل الصوم معها، مثل: عمال المناجم، أو الأفران ونحوهم ممن لا يجدون فرصة للقضاء، فهؤلاء يفطرون، وإذا سنحت لهم فرصة في القضاء- كفصل الشتاء- فعليهم ذلك وإلا أطعموا مسكينا عن كل يوم . ومثلهم من يتعيش من عمل قائم على السفر الشاق مثل السائق والطيار والبحار.
الحامل والمرضع:
الحمل ، ومثله الإرضاع ليس سببا مرخصا للفطر في ذاته، ولكن يكونان من أسباب الترخيص إذا خافتا على أنفسهما أو الجنين، ويكفي غلبة الظن، وذلك يعرف بالتجربة ، أو بإخبار طبيب ثقة.
وقد اختلف العلماء في كيفية الاستدراك أيكون بالصيام أو الإطعام أو بهما معا؟ أم ليس عليهما شيء كالأطفال الصغار؟ وإلى كل احتمال من هذه الاحتمالات ذهب بعض الفقهاء، والذي رجحه الشيخ القرضاوي أن المرأة التي لا تستطيع القضاء ، حيث لا يأتيها رمضان إلا وهي بين الحمل والرضاعة فلا تكلف بالقضاء ، ويكفيها الإطعام، ، أما المرأة التي تسنح لها الفرصة بالقضاء فعليها القضاء ، ولا يكفيها الإطعام.
قضاء رمضان:-
قضاء رمضان واجب على التراخي بدليل أن عائشة كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان ، والتطوع قبل القضاء محل خلاف، فأجازه بعض الفقهاء إذ من الصعب أن تمكث عائشة طوال العام دون أن تصوم يوما واحدا تطوعا، فإذا أتى رمضان الثاني قبل أن يقضي من عليه القضاء فهو آثم إذا كان مفرطا، ولا شيء عليه إذا كان معذورا طوال السنة، وإذا مات المعذور قبل التمكن من القضاء فلا شيء عليه ، ولا يجب على أهله أن يقضوا عنه إجماعا.
والصحيح أن المفرط لا يجب عليه فدية مع القضاء، وقد يستحب، وجمهور العلماء على أن القضاء لا يشترط فيه التتابع. وإذا مات المفرط قبل القضاء فلأهله أن يقضوا عنه، أو يطعموا عن كل يوم فاته مسكينا وجبتين . وجمهور العلماء على أن الصيام لا يكون إلا من أهله، وأجاز البخاري صيام الأجنبي عنه.
وليس لمن يصوم في قضاء رمضان، أو يصوم وفاء لنذر أن يفطر في نهار يومه، وإذا فعل فقد أثم، وعليه التوبة وعدم العود، وليس عليه كفارة في ذلك حتى لو وقع جماع في هذا اليوم؛لأن الكفارة تجب في رمضان لحرمة الشهر نفسه.
المفطرات في مجال التداوي:
قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الأمور الآتية ليست من المفطرات :-
1 - قطرة العين، أو قطرة الأذن، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 2 - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 3 - ما يدخل المهبل – فرج المرأة -من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي. 4 - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 5 - ما يدخل الإحليل - أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى - من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة. 6 - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 7 - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 8 - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية. 9 - غاز الأكسجين. 10- غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 11- ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. 12- إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 14- أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي. 17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة).
وأوصى المجمع أنه على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق.انتهى.
وقد زادت الندوة الفقهية الطبية التاسعة أمورا على أنها ليست من المفطرات بإجماع أعضائها :-
1- التبرع بالدم سواء للمنقول منه ، أو المنقول إليه .
وزادت بالأغلبية الأمور التالية :- 1- قطرة الأنف، وبخاخ الأنف ، وبخاخ الربو . 2- ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل ( لبوس) أو منظار ، أو إصبع طبيب فاحص. 3- العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض نوى الصيام من الليل . 4- الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق ( الباريتون)، أو بالكلية الاصطناعية. 5- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى.انتهى.
والحقن المغذية مثل الجلوكوز اختلف فيها فقهاء العصر،على أنه لا يحتاج إليها إلا مريض مرضا شديدا يباح معه الفطر .
العلاقة الزوجية في رمضان :-
يجوز للصائم أن يقبل زوجته ، وأن يضمها، وأن يعانقها ، ولكن يحذر من الآتي :- 1- أن يمص رضابها – لعابها- فهذا يبطل الصيام ، ويوجب القضاء. 2- أن يحذر من خروج المني بأثر هذه المقدمات ، فهذا مفسد للصيام عند جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى غير ذلك .
3- أن تشتد شهوته فلا يملك نفسه عن الجماع، والجماع للصائم معصية كبرى ، وتوجب القضاء والكفارة، فمن لا يملك نفسه يبتعد عن التقبيل ونحوه، ومن يملك نفسه فجائز له هذا.
مبطلات الصيام:-
مبطلات الصيام نوعان:-
نوع يبطله ويوجب الإثم و القضاء والكفارة وهو الجماع لا غير. وعلى الزوجة كفارة مثل الرجل طالما كانت مختارة مطاوعة، وبعض العلماء لا يرى كفارة عليها، والجمهور على أن الكفارة على الترتيب، أي العتق، فإن عجز فصيام ستين يوما ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. وذهب بعض العلماء – ابن حزم وغيره- إلى أن الكفارة فقط هي الواجبة هنا دون القضاء.
ونوع يبطله ويوجب القضاء فقط، ولا يوجب إثما ولا كفارة، وهو الحيض والنفاس حتى لو أصيبت المرأة بهما قبل الغروب بلحظة.
ونوع يبطله، ويوجب القضاء والإثم دون الكفارة، وهو الأكل والشرب عمدا، والتدخين، وتناول المخدرات شربا ومضغا واستنشاقا وحقنا، وإنزال المني بالمباشرة أو الاستمناء.
ونوع يبطله، ويوجب القضاء فقط دون إثم أو الكفارة، وهو الأدوية التي تتناول بالفم شربا أو امتصاصا أو ابتلاعا.
الصيام والنسيان والخطأ:-
من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، ولا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة سواء أكان صوم نافلة أو فريضة .
ومن ظن أن الشمس غربت فأفطر فبان خطؤه فالجمهور على أن عليه القضاء، والراجح أنه لا قضاء عليه. كما أن الراجح أن من تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فبان خطؤه أنه لا قضاء عليه وإن كان الجمهور يوجبون القضاء في الحالتين. ولا فرق بين من أكل ناسيا أو جامع ناسيا.
ومن تعاطى مفسدا من مفسدات الصيام جاهلا فلا يفسد صيامه إذا كان قريب عهد بإسلام، وأما غيره فلا. ومن أكره على تعاطي ما يفطر فالراجح أنه لا يفطر خلافا للجمهور .
والدم الخارج من اللثة لا يفطر الصائم مالم يتعمد ابتلاعه – وهو بعيد- ورجوع بعض الدم إلى الحلق غلبة ( أي دون قصد ) لا يفسد الصيام.
المعاصي والصيام:
الصيام دون صلاة حسنة مع سيئة كبرى، والسيئة لا تمحو الحسنة، وأما من رأى أن ترك الصلاة كفر فلا يثاب تارك الصلاة عنده إن صام ؛ لأنه يلقى الله كافرا، والترجية هنا أولى من التيئيس.
وذهب بعض السلف إلى أن معصية اللسان – مثل الغيبة- ومعصية الأذن – مثل استماع الغيبة –ومعصية العين – مثل النظرة المحرمة- ومعصية اليد والرجل... كل ذلك من مفسدات الصيام، والجمهور على أنه لا يفطر شيء من ذلك غير أن الجميع متفق على أن المعاصي تذهب بثواب الصيام.
الصيام والنية:
النية شرط في الصيام، والنية في الفقه غيرها في التصوف والسلوك، فالأولى: عزم القلب على الصيام ( أي نية العبادة) والثانية : إرادة ما عند الله بهذه العبادة- وهو الإخلاص- وكلاهما مطلوب من الصائم ففوات الأولى لا يكون معه صيام ، وفوات الثانية لا يكون معه ثواب وإن تحققت ألأولى.
والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يستطع أن يوقن بأن غدا من رمضان أم لا- كمن ينام قبل ظهور الهلال- فإنه يكفيه أن ينوي أنه صائم غدا إذا كان غدا من رمضان وإن لم يكن من رمضان فهو مفطر. وتهيئة السحور نية ، والتلفظ غير مطلوب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النية تحصل ضرورة لمن علم أن غدا من رمضان وهو يريد الصوم، ومعنى حصولها ضرورة أنها ليست شيئا أكثر من أن تعلم أن غدا من رمضان وأنت تريد الصوم، وكل المسلمين الذين يصومون يفعلون ذلك، وليس مطلوبا منهم أكثر من ذلك.
والنية قبل الفجر مطلوبة في صيام ( رمضان والنذور والكفارات وقضاء رمضان، وكل صيام واجب) ولا تصلح النية في هذه الأنواع بعد الفجر.
والنية في النافلة أوسع منها في الواجب، فللشخص أن ينوي صيام النافلة حتى الظهر، وزاد بعضهم حتى وسط النهار، ولكن الجزء الذي قبل النية لا ثواب فيه. وقول الإنسان : سأصوم إن لم أجد في بيتي إفطارا جائز على ما حققه بعض الشافعية.
واختلف العلماء هل رفض نية الصيام يبطل الصيام أم لا، وذهب غير واحد إلى أن رفض هذه النية لا يبطل الصيام، ولكن هذا من ناحية الإبطال والإفساد. وأما من ناحية الأجر فالحديث واضح أنه(وإنما لكل امريء ما نوى) وهذا لم ينو الصيام فكيف يؤجر؟ والجمع بين نيتين واجبتين عبث( كمن يصوم يوما واحدا ينوي به قضاء ووفاء لنذر- وبعض الفقهاء يبطل الصيام بهذه النية ، وبعضهم يصرفها لأقوى النيتين.
والجمع بين صيام النافلة والواجب- مثل صيام قضاء رمضان مع نية نافلة شوال- محل خلاف بين العلماء، والأولى ترك ذلك.
| |
|
زائر زائر
| موضوع: رد: ملخص أحكام الصيام 2 الأربعاء 2 سبتمبر 2009 - 11:54 | |
| سلمت وسلمي يداك على هذا الموضوع الذى يهم كل مسلم
وأنا قرأت كثيرا عن الجمع بين النافلة والواجب
مثل صيام قضاء رمضان مع نية نافلة شوال
وهذه الفتوى كانت فى صالح كثير من الناس
ولكنى سرعان ماقرأت فتوى تقول عكس ذلك ونفسى اجد حل لهذه القضية
ماما نسمة
|
|