مسلمة تسأل: هل النقاب فريضة أم سنة؟
المفتي: الشيخ سعد فضل من علماء الأزهر الشريف:
الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك من أن تلبس المرأة الملابس بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو تثير الفتنة.
فإذا تحقَّقت هذه الشروط في أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
أما نقاب المرأة، وهو غطاء تغطي به وجهها عن الناس، فيرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لحديث عائشة- رضي الله عنها- الذي تذكر فيه "أنهن كن يسدلن على وجوههن إذا قابلن الرجال"، وأكثر أهل العلم على أن هذا القول لا يعتبر دليلاً على وجوب ستر وجه المرأة؛ لاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًّا بأمهات المؤمنين، كحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وما عليه أكثر الفقهاء أنه ليس واجبًا على المرأة ستر وجهها وكفيها؛ وذلك أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: من الآية 31)، قالوا إن الذي يظهر منها الوجه واليدان، وعلى ذلك أكثر أهل التفسير.
وأيضًا أخرج البيهقي بسنده عن ابن عباس قال: "الوجه والكفين" (أخرجه البخاري ومسلم)، وفي رواية أخرى قال: "الكحل والخاتم" (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى)، وأخرج ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما ظهر منها، الوجه والكفان" (البيهقي في الكبرى).
وكيف يُتصوَّر أن الوجه والكفين من الحرة عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة، ووجوب كشفهما في الإحرام.
غير أنه قد يجب على المرأة الفاتنة ستر وجهها إذا تحقَّقت الفتنة من كشفه؛ فقد لا يمتثل بعض الرجال لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ (النور: من الآية 30).
وقصارى القول: أن النقاب يدخل في دائرة المباح والجائر، لكنه ليس فرضًا ولا واجبًا ولا سنة في حق المرأة المسلمة؛ فإن اختارت النقاب فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب فقد بَرِئَت ذمتها.
وهذه يا أختي الكريمة قضية خلافية، أعني قضية جواز كشف الوجه أو وجوب تغطيته ومعه الكفان أيضًا، وقد اختلف فيها العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثين قديمًا، ولا يزالون مختلفين إلى اليوم، وسبب الاختلاف يرجع إلى موقفهم من النصوص الواردة في الموضوع ومدى فهمهم لها؛ حيث لم يرد فيه نص قطعي الثبوت والدلالة، ولو وجد لحسم الأمر، والله تعالى أعلم.