همس القلوب الحب المـدير العام
عدد الرسائل : 1474 العمر : 59 الموقع : https://elsayed.3rab.pro العمل/الترفيه : محاسب وصاحب مكتب رحلات تاريخ التسجيل : 25/06/2008
| موضوع: اركان الحج الخميس 5 نوفمبر 2009 - 23:53 | |
| أركان الحج أربعةالحج ركن من أركان الإسلام الخمسة العظيمة قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} 1 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان)) 2 ، وقد فرضه الله على القادرين مرة في العمر لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحج مرة فمن زاد فهو تطوع)) 3 ، وجعل للمسلمين فيه منافع دينية ودنيوية كثيرة, لذا كان الاستعداد له بكل ما يلزم مما ينبغي على المسلم قبل الشروع فيه؛ ومن ذلك معرفة صفته, وكيفية القيام به على أكمل وجه حتى يؤدي مناسكه كما أحب الله وأراد, ويرجع من حجه قد نال مرامه.والحج في اللغة هو: "القصد، وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعمل مخصوص؛ لا شك أنه قاصر؛ لأن الحج أخص مما قالوا؛ لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلاً، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة: التعبد لله عز وجل" 4 .وأركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. وهذا قول المالكية والحنابلة وهو الراجح عند جمهور العلماء لثبوت الأدلة في ذلك. وعند الشافعية خمسة أركان: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي، والحلق أو التقصير.وللحج عند الحنفية ركنان فقط هما: الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة. وقد جاء في مختصر كتاب المناسك من الشرح الممتع لابن عثيمين: "أركان الحج:1- الإحرام: وهو نية الدخول في النسك، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) 5 .2- الوقوف بعرفة: لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) 6 ، ولقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (سورة البقرة:198)، فدل على أنه لا بد منه.3- طواف الزيارة (الإفاضة): ودليله قوله تعالى :{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (سورة الحج:29).4- السعي: والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ((اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي)) 7 ، وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} (سورة البقرة:158)، وقول عائشة رضي الله عنه: "والله ما أتم الله حج الرجل ولا عمرته إن لم يطف بهما" 8 " 9 .وعندما ذكر الحلق والتقصير ذكر الآية: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} سورة الفتح (27)، ثم قال: "قال بعض العلماء: وإذا عبر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلاً على وجوبه فيها" 10 ، فلا تفيد الآية ركنية الحلق أو التقصير بل تفيد الوجوب فقط.والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. | |
|
همس القلوب الحب المـدير العام
عدد الرسائل : 1474 العمر : 59 الموقع : https://elsayed.3rab.pro العمل/الترفيه : محاسب وصاحب مكتب رحلات تاريخ التسجيل : 25/06/2008
| موضوع: رد: اركان الحج الجمعة 6 نوفمبر 2009 - 1:00 | |
| الركن الأول ( الإحرام )الإحرام: هو نية الدخول في أحد النسكين (الحج أو العمرة) بعد التهيؤ للإحرام، والتجرد من المخيط.وواجبات الإحرام ثلاثة وهي:1- الإحرام من الميقات: وهو المكان الذي حدده الشارع للإحرام بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة.2- التجرد من المخيط للرجال: فلا يلبس الرجل ثوباً، ولا قميصاً، ولا برنساً (غطاء الرأس المتصل بالثوب)، ولا يعتم بعمامة, ولا يغطي رأسه بشيء، كما لا يلبس خفاً إلا أن لا يجد نعلاً.والمرأة تلبس في إحرامها ما تشاء من الثياب الساترة المحتشمة ، غير متبرجة بزينة ولا متشبهة بالرجال ، ولا تلبس القفاز ولا البرقع ولا تتلثم ، فإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب تسدل غطاء وجهها. 3- عقد النية والتلبية : فينوي بقلبه النسك الذي يريده من تمتع أو قران أو إفراد ثم يلبي به ، فهذا هو الإحرام وليس مجرد لبس ملابس الإحرام كما يظن البعض ، ويتلفظ بالتلبية بقوله : " لبيك اللهم عمرة " إن كان متمتعاً ، أو " لبيك اللهم حجاً " إن كان مفرداً ، أو " لبيك اللهم عمرة وحجا " إن كان قارناً،. ويقول كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". رواه البخاري ومسلم.والتلبية سنة في الإحرام عند الشافعي وأحمد، لا يجب بتركها شيء.وركن عند أبي حنيفة والظاهرية، لا ينعقد الإحرام بدونها كالتكبير للصلاة.وواجب عند الإمام مالك. يجب بتركها دم. 1 وقد رجح الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي رواية عند الإمام أحمد. قال في الإنصاف: الإحرام هو نية النسك وهي كافية على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب، وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية : أن نية النسك كافية مع التلبية أو سوق الهدى واختاره الشيخ تقي الدين. 2 قال شيخ الإسلام: ولا يكون الرجل محرماً بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. فإن القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما- يعني كالتلبية أو سوق الهدي- هذا هو الصحيح من القولين. وقال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارناً قال : لبيك عمرة وحجاً . وإن كان متمتعاً قال لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج . وإن كان مفرداً قال : لبيك حجة أو قال : اللهم إني أوجبت عمرة وحجاً أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج أو أوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين. 3 ويستحب تكرار التلبية، ورفع الصوت بها من الرجال, وتجديدها عند كل مناسبة من نزول، أو ركوب، أو إقامة صلاة، أو فراغ منها، أو ملاقاة رفاق, وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في طوافها، وتقطع في الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة. سنن الإحرام ومستحباته:1- تنظيف البدن وقص الشارب وقص الأظافر وأخذ شعر الإبط والعانة ، ويسنّ الغسل لكل محرم صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى لما روى خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت ( أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم تجرد لإهلاله واغتسل ) أخرجه التّرمذيّ وحسّنه . ويطلب أيضاً من المرأة الحائض والنّفساء في حال الحيض والنّفاس . فعن ابن عبّاس مرفوعاً إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ((إنّ النّفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلّها ، غير أن لا تطوف بالبيت حتّى تطهر)) أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وحسّنه واللّفظ للتّرمذيّ . ولما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة . فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر . فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال اغتسلي . واستثفري بثوب وأحرمي ) رواه مسلم. ص 431 2- التطيب قبل الإحرام استعداداً له، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أيضاً قالت : « كأنّي أنظر إلى وبيص الطّيب في مفارق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو محرم » . متّفق عليه. أما تطييب ثياب الإحرام فقد منعه جمهور العلماء. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله ( ولا ينبغي وضع الطيب على الرداء أو الإزار ، إنما السنة تطييب البدن ، كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران أو الورس )) متفق عليه. فالسنة أن يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها. 3- يسن للرجل لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((البسوا من ثيابكم البياض . فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم)) رواه الترمذي . ولبس نعلين أيضا لقوله صلى الله عليه و سلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )) رواه الإمام أحمد 4- أن يحرم عقب صلاة إما مكتوبة أو نافلة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين » . أخرجه مسلم . ولا يصلّيهما في الوقت المكروه ،. وتجزئ الصّلاة المكتوبة عن سنّة الإحرام . قال ابن قدامة في المغني: والأَولى : الإحرام عقب صلاة.5- التلفظ بالنية وتعيين النسك الذي أحرم به فإن أطلق صرفه حيث شاء وإن أحرم بإحرام غيره صح كأن يقول : أحرمت بمثل ما أحرم بمثل ما أحرم به فلان لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ( قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي : أحججت ؟ فقلت : نعم . فقال : بم أهللت ؟ قال : قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه و سلم . قال : فقد أحسنت ) رواه مسلم. 6- أن يشترط حين إحرامه إذا خشي عدم إتمام النسك فيقول : "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنيي " لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : ( دخل النبي صلى الله عليه و سلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج . وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ) رواه مسلم. ويفيد هذا الشرط في شيئين : أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل ، وأنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره .7- البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته. لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه صلى الله عليه و سلم أهل حين استوت به راحلته ) ( متفق عليه ) ، قال النووي في المجموع: الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير، وانبعاث الراحلة، وبه قال مالك والجمهور من السلف والخلف.ويرفع الرجل صوته بالتلبية لما روى خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية )) ( رواه الترمذي ) ، أما المرأة فتسمع نفسها فقط ويكره لها الجهر .ويستحب الإكثار من التلبية ، ويتأكد استحبابها عند تغير الأوضاع والأحوال، فيلبي في صعود وهبوط أو تلبس بمحظور ناسيا وفي أدبار الصلوات وإقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق، لما روى جابر رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبي إذا رأى راكبا أو صعد أكمة أو هبط واديا وفي إدبار المكتوبة وآخر الليل ) ويستمر الحاج في التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النّحر ، ويقطعها عند الطّواف والسّعي للاشتغال بالأذكار والأدعية الواردة فيها.8- يستحب للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )) ( رواه ابن ماجه ) فهذا في حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته أولى . 4 محظورات الإحرام:وينبغي الإشارة هنا إلى محظورات الإحرام: وهي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها الحاج أو المعتمر وجب عليه فيها فدية، أو صيام، أو إطعام, وهي:1- حلق الشعر من أي جزء من بدنه.2- تقليم الأظفار.3- تغطية الرأس للرجل، وتغطية الوجه من الأنثى إلا إذا مرَّ بها رجال أجانب.4- لبس المخيط: وهو ما يخاط على حجم عضو الجسم كالثوب والسروال ونحوهما، وهذا خاص بالرجال دون النساء.5- الطيب.6- قتل الصيد البري المأكول.7- عقد النكاح.8- الجماع، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويجب في ذلك بدنة، ويمضيان فيه، ويقضيان من العام المقبل، وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد به النسك لكن يجب في ذلك شاة.9- مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج, فإن أنزل فعليه بدنة, وإن لم ينزل فعليه شاة، ولا يفسد حجه في كلا الحالين.والمرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتغطي رأسها، وتكشف وجهها ولا تغطيه إلا عند وجود رجال أجانب منها.ويحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة:1- طواف.2- رمي.3- حلق أو تقصير.وإذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف، وخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، وليعلم أن الحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت.ويجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام، والدجاج ونحوهما، وله قتل الصائل المؤذي كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد، والحية، والعقرب، والفأرة؛ وكل مؤذ، كما يجوز له صيد البحر وطعامه.ويحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم وحشيشه إلا الإذخر, كما يحرم قتل صيد الحرم, فإن فعل فعليه الفدية، ويحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، ولا فدية فيه. وحيث ذكرنا أن من واجبات الحج أن يحرم الحاج من الميقات فنشير هنا إلى المواقيت، ونقول:المواقيت قسمان:أ- زمانية: وهي أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. مع خلاف هل هي عشر ذي الحجة أم شهر ذي الحجة كاملاً. والاتفاق على أن من طلع عليه فجر اليوم العاشر قبل أن يحرم بالحج لا يصح حجه ولا ينعقد إحرامه بالحج.ب- مكانية: وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة, وهي خمسة:1- ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة.2- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها أو مرَّ بها.3- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن بحذائها أو مرَّ بها.4- قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن مرَّ به، وهو المشهور الآن بـ"السيل الكبير".5- ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق، وخراسان، ووسط، وشمال نجد، ومن حاذاها أو مرَّ بها.فهذه المواقيت لأهلها، ومن مرَّ عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة, ومن كان دون المواقيت فميقاته من حيث أنشأ؛ حتى أهل مكة من مكة, ومن أراد الحج من أهل مكة أحرم منها، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحل وهو خارج الحرم من جميع الجهات.وإذا لم يكن طريق الحاج أو المعتمر على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه، فيُحرم إذا حاذاه سواء كان بطائرة أو سيارة أو باخرة.ولا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يرجع أحرم من موضعه ولزمه دم، وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صحّ إحرامه.أنواع النسك:- يكون الإحرام على مناسك ثلاثة: مفرد أو قارن أو متمتع، التمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج – وهي: شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجة – ويقول عند الإحرام وعقد النية ( لبيك اللهم عمرة ) ثم يفرغ منها بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ويحل من إحرامه ، ثم يحرم بالحج من مكة أو مكان نزوله يوم التروية في نفس عامه ويقول ( لبيك اللهم حجاً ) ، ويلزمه هدي التمتع ما لم يكن من أهل مكة ، ويأكل منه ويهدي ويتصدق فإن عدم الهدي أو ثمنه سقط عنه وانتقل إلى الصوم لقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} . وهو أفضل الأنساك عند الحنابلة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يجعل إحرامه عمرة، وقال: (( لولا أنِّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به )) متفق عليه. القران: وهو الإحرام بالعمرة والحج معاً في أشهر الحج فيقول: " لبيك عمرة وحجاً " ثم يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول يوم النحر. أو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها . وهو الأفضل في حق من ساق الهدي معه ، ويلزمه هدي القران ما لم يكن من أهل مكة فلا هدي عليه .الإفراد: وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج بأن يقول: " لبيك اللهم حجاً " وذلك من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات أو من مكة إذا كان مقيماً بها ،ثم يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل التحلل الأول يوم النحر . وفي إحرام القارن أمور؛ يقول ابن عثيمين رحمه الله: "والقران له ثلاث صور:الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، فيقول: لبيك عمرة وحجاً، أو لبيك حجاً وعمرة، وقالوا: الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية فيقول: ((لبيك عمرة وحجاً))؛ لأن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هكذ 5 ، ولأنها سابقة على الحج.الثانية: أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف.الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً، ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء على قولين: فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز؛ لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا القول الأول، أما من حوّل الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا سنة.والقول الثاني: الجواز لحديث عائشة رضي الله عنها: "أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج" 6 ، ثم جاءه جبريل عليه السلام وقال: ((صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة))7 ، فأمره أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج.والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) 8 ، وسمى العمرة حجاً أصغر 9 ، فلا مانع ولا تناقض وهذا القول دليله قوي.فإن قالوا: إنه لا يستفيد بذلك شيئاً؟ قلنا: بلى يستفيد، لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى بنسكين" 10 .مسألة تجاوز الميقات المكاني:لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة مجاوزة الميقات بغير إحرام إجماعاً, فإن جاوزه متعمداً فهو آثم. قال في المغني : من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام بالحج أو العمرة ولم يحرم , فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه, إن أمكنه , سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً، فإن رجع إليه , فأحرم منه , فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافا ..؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أُمر بالإحرام منه, فلم يلزمه شيء, كما لو لم يتجاوزه. وإن أحرم من مكانه الذي نزل فيه, فعليه دم . أ.هـ ، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم .ومن جاوز الميقات قاصداً مكة من غير نية الحج أو العمرة ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج أو يعتمر، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ " ( المجموع 7/209 ) إلا إن بدا له أن يعتمر وكان في مكة فيخرج إلى أدنى الحل ( مثل التنعيم ) ويحرم منه .ومن جاوز الميقات وفي نيته الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج، فإنه يُحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة ، ( مجموع فتاوى ابن باز 17/ 43 )وفي اختيارات اللجنة الدائمة للإفتاء: "فيجب على من مرَّ بأحد المواقيت مريداً الحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرام ليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبراً للنسك" 11 .وإن أراد حاج الإحرام من الميقات فأخَّره إلى "جدة" حيث تهبط الطائرة ، ففيه يقول الشيخ ابن باز رحمه الله إجابة على سؤال: "بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة، وآخرون ينكرون ذلك؛ فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.فيجيب رحمه الله: الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحرموا من الميقات الذي يمرُّون عليه براً، أو يحاذونه جواً أو بحراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقَّت المواقيت: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) 12 الحديث متفق عليه.أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين، وإنما هي ميقات لأهلها، ولمن وفد عليها غير مريدين الحج ولا العمرة، ثم أنشأوا الحج والعمرة منها" 13 .هذه بعض الإشارات المهمة فيما يخص الركن الأول من أركان الحج الذي هو الإحرام. والحمد لله | |
|
همس القلوب الحب المـدير العام
عدد الرسائل : 1474 العمر : 59 الموقع : https://elsayed.3rab.pro العمل/الترفيه : محاسب وصاحب مكتب رحلات تاريخ التسجيل : 25/06/2008
| موضوع: رد: اركان الحج الجمعة 6 نوفمبر 2009 - 1:02 | |
| الركن الثاني ( الوقوف بعرفة )
يوم عرفة هو أحد الأيام التي أقسم الله تعالى بها منوهاً إلى عظيم فضلها، وعلوِّ قدرها وشرفها قال تعالى: {وَالفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (سورة الفجر:2) قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنها عشر ذي الحجة"، وقال ابن كثير: "وهو الصحيح، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء))[1].- ولم لا يكون كذلك وحسبه أنه يومٌ ختم الله به الدين، وأتمَّ به النعمة على عباده فقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (سورة المائدة:3).- وهو يوم أقسم الله به خصوصاً، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} (سورة البروج:3)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة))[2].- وقد ورد في فضل صيام هذا اليوم لغير الحاج أنه يكفر الذنوب لسنة ماضية، وسنة باقية؛ فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: ((يكفِّر السنة الماضية والباقية)) رواه مسلم (2804).- ويوم عرفة هو أكثر يوم يعتق الله فيه رقاب عباده من النار، ويباهي بهم ملائكته فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء)) رواه مسلم (3354).- وهو يوم عيد للمسلمين، حين يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع، والابتهال إليه. الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم:أجمعت الأمة على أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج ، وأنه لا يتم الحج إلا به، فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فقد فاته الحج بإجماع العلماء . لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْحَجُّ عَرَفَةُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ))[3] . قال ابن المنذر رحمه الله:" أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها"[4]، وقال الماوردي رحمه الله: "أما الوقوف بعرفة حكمه فركن من أركان الحج واجب، لا نعرف فيه خلافاً بين العلماء"[5]. - شروط الواقف بعرفة:يشترط لصحة حج الواقف بعرفة:1- أن يكون مسلماً، فغير المسلم ليس أهلاً للحج.2- أن يكون مُحرماً؛ لأن غير المُحرم ليس أهلاً للحج، ولم يكن في إحرام حتى يصح منه الوقوف.3-: أن يكون عاقلاً، فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه.فكيفما حصل وقوفه سواء كان قائماً، أو جالساً، أو راكباً، أو محمولاً، أو نائماً، ذاكراً، أوناسياً، عالماً بأنها عرفة أو جاهلاً، أجزأه ذلك. وبذلك قال الأئمة الأربعة.[6]4- واختلفوا في المغمى عليه والسكران. فعند الشافعي وأحمد لا يصح وقوفهما. وعند أبي حنيفة ومالك يصح منهما ويجزئهما.[7] واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول المذهب بعدم صحة وقوف المغمى عليه والسكران.[8] مكان الوقوف بعرفة:وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف به وقال ((عرفة كلها موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ))[9]وقد بُينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فهو ليس في عرفة، وعلى كل حاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من كونه في عرفة. قال في المغني : " وليس وادي عرنة من الموقف، ولا يجزئه الوقوف فيه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك أنه يهريق دماً وحجه تام . قال ابن قدامة : ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة ) ولأنه لم يقف بعرفة فلم يجزئه، كما لو وقف بمزدلفة " أ.هـ[10]قال الشافعي رحمه الله: " حيث وقف الناس من عرفات في جوانبها، ونواحيها، وحبالها، وسهلها، وبطاحتها، وأوديتها، وسوقتها المعروفة بذي المجاز أجزأه. إذا وقف في الموضع الذي يعرفه العرب بعرفة، فأما إذا وقف بغير عرفة من ورائها، أو دونها في عرفة عامداً، أو ناسياً، أو جاهلاً بها؛ لم تجزه "[11] ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولو كان قريباً منها"[12]. زمن الوقوف بعرفة:يبدأ الوقوف بعرفة من حين زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر العاشر من ذي الحجة امتثالاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه وقف بعد زوال الشمس وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ((خذوا عني مناسككم)) رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.واختلف العلماء رحمهم الله فيما قبل الزوال من يوم عرفة هل يجزئ الوقوف فيه أم لا يجزئ ، على قولين: الأكثرون على أن الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال، لأنه موقف النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. وهذا قول الجمهور.وحكى ابن عبد البر ذلك إجماعاً. وذهب الإمام أحمد وهو اختيار ابن قدامة، إلى أن الوقوف قبل الزوال يجزئ ويدرك به الحج ، وأنّ وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فلو وقف قبل الزوال في صباح عرفة وانصرف أجزأه ذلك ، ولكن عليه دم لأنه لم يقف إلى الغروب . واستدلوا بعموم حديث عروة بن مضرس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه))[13] فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده.[14]لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختار هذا القول – بأن الوقوف يبدأ بعد الزوال – ابن تيمية رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله وقال: "هذا هو الأحوط"[15]، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: "ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار في هذا الحديث يشمل ما قبل الزوال"[16]. ويجب عند الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جابر السابق، وفي حديث علي وأسامة: ((أن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل يعنق على ناقته، والناس يضربون الإبل يميناً وشمالاً، لا يلتفت إليهم، ويقول: السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس))[17]؛ فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح تام عند جمهور أهل العلم، وعليه دم.وذهب مالك إلى أن من دفع من عرفة قبل الغروب وقد وقف نهاراً فقد فسد حجه وعليه القضاء من قابل، وحجته ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابلل[18]، قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك.[19]وقال الشافعية: يسن الجمع بين الليل والنهار فقط اتباعاً للسنة، فلا دم على من دفع من عرفة قبل الغروب، وإن لم يعد إليها بعده لما في الخبر الصحيح: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه))[20].والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف في النهار، ليجمع بين الليل والنهار ، أما من لم يدرك عرفة إلا بعد الغروب فليس عليه شيء وحجه صحيح إجماعاً. والحاصل مما ذكرناه :- أجمع العلماء على أن من وقف بعد زوال الشمس يوم عرفة ، ونفر بعد غروب الشمس فحجه صحيح ، وهو الموافق للسنة.- أجمع العلماء على أن نهاية زمن الوقوف هو فجر يوم النحر، فمن وقف بعد ذلك فقد فاته الوقوف.- الجمهور على أن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحر، فمن وقف بعرفة قبل الزوال ونفر منها قبل الزوال فلا حج له. وعند الإمام أحمد حجه صحيح، لأن وقت الوقوف عنده من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، وعليه دم لأنه نفر قبل الغروب. والراجح والأحوط ما ذهب إليه الجمهور.- الجمهور على أن من وقف بالنهار وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار ، فإن خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم لأن الوقوف إلى الغروب واجب. وعند الشافعية يسن له الفدية ولا تجب عليه لأن الجمع بين الليل والنهار سنة ، وعند مالك حجه فاسد إلا أن يعود قبل الفجر، لأن الوقوف بالليل شرط لصحة الوقوف، ولا يُعلم أحد قال بقوله. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الوقوف إلى الليل لمن وقف بالنهار ، فإن خرج قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم ، وإن رجع فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه.- وأجمع العلماء على أن من أدرك عرفة بالليل قبل طلوع فجر يوم النحر ولو للحظة ، أو ماراً، فقد أدرك الحج.[21]- حكم الطهارة للوقوف بعرفة:اتفق العلماء على أن من وقف بعرفة على غير طهارة؛ فحجه صحيح، ولا شيء عليه، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء عليه"[22]، وقال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يشترط للوقوف طهارة، ولا ستارة، ولا استقبال، ولا نية، ولا نعلم في ذلك خلافاً"[23]، ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) رواه البخاري(1650) . لكن يستحب أن يكون طاهراً، قال أحمد: "يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء"[24]. ويسن للحاج أن ينزل بنمرة قبل الزوال إن تيسر له، ويستمع لخطبة عرفة، ويصلي الظهر والعصر قصراً، ويجمعهما جمع تقديم؛ وبعدها يدخل عرفة، ويتفرغ الحجاج للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى، وهم في منازلهم من عرفة، ويتأكد الحاج من أنه داخل حدود عرفة، والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ويستقبل القبلة ويدعو لما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم،[25] ولا يسن صعود الجبل ، ولا يلزم الحاج أن يذهب إلى جبل الرحمة إن شق عليه أو كان في ذلك مزاحمة، فعرفة كلها موقف كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يستقبل الجبل حال الدعاء، وإنما يستقبل الكعبة المشرفة.وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكباً أو ماشياً أو واقفاً أو جالساً أو مضطجعاً على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم : ((خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))[26]، ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس. مسألة في فوات الوقوف بعرفة:الحج عرفة، فمن أحرم بالحج مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً، صحيحاً كان أو فاسداً، ثم فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/273) : " فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع ".ومن فاته الحج - ولم يكن قد اشترط في أول إحرامه أن محله حيث حبس – فيلزمه عند الجمهور عدة أمور: 1ـ أن يتحلل بعمرة ( من طواف، وسعي، وحلق أو تقصير )، 2ـ ويقضى على الفور من عام قابل، 3ـ ويلزمه الهدي في وقت القضاء، و4ـ وتلزمه التوبة إن كان تأخره لغير عذر.وعند الأحناف: أن من فاته الحج وجب عليه أن يتحلل بعمرة، ويقضي الحج من عام قابل، ولكن لا يلزمه دم هدي وقت القضاء. لأن التحلل وقع بأفعال العمرة، فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصَر، فلا يجمع بينهما، فلو كان الفوات سبباً للزوم الهدي للزم المحرم هديان: للفوات، والإحصار. . قال العلامة برهان الدين ابن مازة من علماء الحنفية: "من فاته الوقوف بعرفة، ووقت الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر على ما مرَّ، إذا لم يقف في شيء من هذا الوقت، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة عندنا، يطوف ويسعى ويحلق ... ولا دم عليه عندنا"[27].ولكن هذا القول خلاف الراجح . والأصح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الهدي مع القضاء. وذلك لما رواه مالك في الموطأ (870) أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه : (خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ).[28]وما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ ) رواه أبو داود (1862) وفي لفظ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود . ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : (فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ) .قال ابن قدامة في "المغني" (3/280) : " الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين . وهو قول من سمينا من الصحابة , والفقهاء , إلا أصحاب الرأي , فإنهم قالوا : لا هدي عليه...، ولنا , حديث عطاء , وإجماع الصحابة...". وقال أيضاً (3/281) : " وإذا كان معه هدي قد ساقه نحره [يعني في السنة التي فاته الحج فيها] ، ولا يجزئه , بل عليه في السنة الثانية هدي أيضاً. نص عليه أحمد , وذلك ؛ لحديث عمر رضي الله عنه". أما من كان قد اشترط فلا يجب عليه قضاء ولا هدي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: ((لعلك أردت الحج)) قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: ((حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني)) رواه البخاري (5089). | |
|