السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يشترط استعمال الماء لازالة النجاسات؟ وهل اذا ازيلت بغير الماء الطهور يزول حكمها كليا ام لا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها اهل العلم، يقول الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل: المشهور اشتراط الماء الطهور
، وهناك قول اخر انها اذا ازيلت بأي مائع مطهر لم يبق للنجاسة اثر من لون ولا ريح ولا غيره، انها تطهر بذلك، كما اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي.
وهذا هو الاصح دليلا، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في الاختيارات: وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل، كالخل ونحوه، وهو رواية عن الامام احمد، اختارها ابن عقيل، وهو مذهب الحنفية وقال في موضع اخر: وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء، وبمعتصر الشجر وبالمتغير بطاهر. وعن ابي حنيفة وابي يوسف: يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر والحق ان الماء اصل في التطهير، لوصفه بذلك وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم اجزاء غيره يرده حديث مسح النعل، وفرك المني وحته واماطته باذخرة، وامثال ذلك كثير. ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الامر به في بعض النجاسات لا يستلزم الامر به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه، ان سلم.
اصله الماء
ويقول د. عبدالفتاح ادريس استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر: ان مزيلات النجاسة كثيرة، منها استعمال الماء، ومنها الفرك والدلك، وتكثير الماء على الموضع النجس وتعريضه للرياح او الشمس او البخار او نحو ذلك. واذا كانت المغاسل تستعمل البخار فإن هذا البخار يمكنه ان يزيل هذه النجاسات ويبخرها، لانه عبارةعن ماء في صورة بخارية مكثفة، فمن يستعمله كان بمنزلة من استعمل الماء الحر في التطهير.